محمد باقر الوحيد البهبهاني

114

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

وهل يقضي التشهّد مع المضيّ ؟ الأكثر نعم ( 1 ) ، خلافا للمفيد والصدوقين فاكتفوا منه بالذي في سجود السهو ( 1 ) على ما يأتي ، وظاهر الصحاح ( 1 ) معهم . وأمّا الصحيح الدالّ على القضاء ( 1 ) فظاهر في التشهّد الأخير ، والحكم فيه ذلك ، وفاقا للصدوق ( 1 ) وجماعة ( 1 ) ، وخلافا للحلَّي فأبطل به الصلاة إن أحدث قبل الذكر ( 1 ) ، ويدفعه إطلاق الصحيح : في رجل نسي ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثمّ يذكر بعد ذلك . قال : « يقضي ذلك بعينه » . قلت : أيعيد الصلاة ؟ فقال : « لا » ( 1 ) . وإذا أحدث قبل التشهّد الأخير سهوا انصرف وتوضّأ وجلس حيث شاء وتشهّد وسلَّم ، وفاقا للصدوقين ( 1 ) ، للمعتبرين ( 1 ) ، والأكثر على بطلان الصلاة بذلك ( 1 ) للخبر ( 1 ) ، وفيه ضعف سندا ودلالة . وإن كان الحديث بعد الشهادتين ،

--> ( 1 ) المبسوط : 1 / 122 ، المعتبر : 2 / 384 ، تذكرة الفقهاء : 3 / 339 المسألة 354 . ( 1 ) نقل عنهم في ذكرى الشيعة : 4 / 42 ، مدارك الأحكام : 4 / 242 . ( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 6 / 402 الحديث 8286 و 8287 ، 406 الحديث 8295 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 244 الحديث 10546 . ( 1 ) المقنع : 109 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 233 ذيل الحديث 1030 . ( 1 ) المعتبر : 2 / 386 ، منتهى المطلب : 7 / 55 و 56 ، إيضاح الفوائد : 1 / 146 . ( 1 ) السرائر : 1 / 259 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 200 الحديث 10419 . ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 233 ذيل الحديث 1030 ، تنبيه : لم نعثر على قول والد الصدوق في مظانّه . ( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 410 الحديث 8304 ، 411 الحديث 8305 . ( 1 ) لاحظ ! منتهى المطلب : 5 / 270 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 234 الحديث 9206 .